الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
- تحيين معارف موظفي التربية الوطنية وتعميقها،
- تطوير الكفاءات المهنية لموظفي التربية الوطنية وتحسين مردودهم البيداغوجي،
- تلقين موظفي التربية الوطنية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتعميم تطبيقاتها البيداغوجية تحسبا للعصرنة الدائمة للمنظومة التربوية، وإتمام تكوينهم في مجال التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة.
وبهذه الصفة، يكلف المعهد أيضا بما يأتي:
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- إعداد التوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتقييمها.