الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التكوين المتخصص والتكوين المستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية، 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- المساهمة في إعداد برامج التكوين،
- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية المتعلقة بميدان نشاطه، وفقا للبرنامج الذي تقرره السلطة الوصية،
- تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعته، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه و/أو المشاركة فيها،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس المهام وترقيتها،
- إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات ذوي صلة بميدان نشاطه وتحيينهما.