مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
تحول معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الخاضعة لأحك ام المرسوم فبراير سنة م التنفي ذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إلى معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
تلحق بهذا المرسوم قائمة المعاهد المذكورة أعلاه.