مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 27
تدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد.
يعد المجلس البيداغوجي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات، ويرسله إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.