مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 26
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.