مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- نائبا (2) مدير من المعهد،
- ممثل مكلف بالتكوين يعينه مدير التربية بالولاية مقر وجود المعهد،
- ممثل منتخب عن الأساتذة من كل تخصص،
- ممثل منتخب عن المتربصين من كل سلك.
ويمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.