المادة 2
يلت زم الديوان بضمان تب عات الخدمة العمومية المنصوص عليها في المادة 5 مكرّر من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.
وفي هذا الإطار، يتعين على الديوان :
- ض م ان أخ ذ ال ق ياس وص ن ع وت وزيع تجه يزات الأعض اء الاصطن اعية وال مساع دات الت ق ني ة على ال مشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات ال خاصة ولواحقها الموجهة للأشخاص المعوقين في المراكز وال ف روع الج وارية الموجودة وفي الفروع المنشأة حديثا،
- ضمان المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في المناطق النائية التي تنعدم فيها هياكل للديوان،
- ضمان المتابعة وخدمة ما بعد البيع للمنتوجات الموزعة من طرف الديوان،
- ضم ان تكي يف خدم اته حس ب تطور حاجات الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، ب الاح ت فاظ ب المراكز والفروع الجوارية وفتحها لتقريب هياكله من الأشخاص المعوقين، قصد ضمان تكفل أحسن.