مرسوم تنفيذي رقم 14-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وكذا كيفيات تنفيذها.