المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة.
المادّ ة 2 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت إلى المقر الجديد للمدرسة.
يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.