مرسوم تنفيذي رقم 14-270
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-270 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★