المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-466 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "ألجيراك"، كما يأتي :
"المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتقييس، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من هيئات تقييم المطابقة،
- أربعة (4) ممثلين يختارون من الجمعيات المهنية أو مقدمي الخدمات و / أو جمعيات حماية المستهلكين. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي، ........................
(الباقي بدون تغيير).............................................".