مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الثاني — من الفضاء الجماعي إلى القطعة الأرضية
المادة 9
يجب أن يحدد حجم القطع الأرضية حسب:
- المنطقة والمواصفات الخاصة المحددة لكل منطقة،
- النشاط الذي يتم تخصيصه لها،
- نمط السكن المبرمج.