مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — المواصفات العمرانية › الفرع الثاني — استعمال الأراضي
المادة 8
يجب أن لا تقل المساحة الدنيا المخصصة لكل قطعة أرض مخصصة للبناء عن 250 مترا مربعا.
غير أنه حسب توفر الأوعية العقارية، يمكن تقليص المساحة المذكورة في الفقرة أعلاه، بصفة استثنائية، في بعض ولايات الجنوب بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران.