الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الثاني — من الفضاء الجماعي إلى القطعة الأرضية
المادة 7
يجب احترام الأولوية أثناء تصميم شبكة الطرق بداية من المحاور الرئيسية ثم الممرات الضيقة، إلى الطرقات المسدودة.
يجب مراعاة تطبيق التنظيمات المعمارية والتقنية المستوحاة من التراث المحلي عند تصميم الفضاءات المغطاة الخاصة بالراجلين وعند معالجتها، وذلك قصد إحداث مناطق مظللة وحواجز للرياح وكذا تقليص المساحات المعرضة من الجدران الخارجية .
ويجب أن يكون موقعها في النسيج العمراني مدروسا بشكل ملائم.