الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الأول — استعمال الأراضي
المادة 3
يتم إحداث مناطق و/أو تجزئات سكنية جديدة، عن طريق امتدادها مع المخطط الموجود. وتتمثل هذه العمليات الجديدة في برمجة الأراضي القابلة للتعمير وإدماج الفضاءات المعمرة وتوزيع السكنات والتجهيزات المرافقة.
المادّ ة 4 : يجب أن تجمع الأشكال العمرانية والهندسية المقترحة بين الأشكال التقليدية والمتطلبات المعاصرة للمستعملين سواء تعلق الأمر بجمالية المظهر أو بالرفاهية.
يمنع إنجاز البنايات المتباعدة التي تستوجب شبكات تهيئة مكلفة.