مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الأول — استعمال الأراضي
المادة 2
يجب إدماج التنظيم الفضائي الجديد ضمن الإطار المبني الموجود. كما يجب إدراج شبكات التهيئة الثالثة في الشبكات الموجودة بالموقع.