مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الثاني — المواصفات المعمارية والتقنية › الفرع الأول — تصميم البنايات
المادة 14
يتم ضبط الحد الأدنى لمساحة النوافذ وفق الفحوص التنظيمية المتعلقة بالقيم القصوى للتسرب الحراري في الشتاء والقيم القصوى لنسب أشعة الشمس في الصيف.
يوصى باستخدام نوافذ زجاجية مزدوجة.