مرسوم تنفيذي رقم 14-27
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
الفصل الأول — استعمال الأراضي وتنظيم الإطار المبني › الفرع الثاني — من الفضاء الجماعي إلى القطعة الأرضية
المادة 10
يجب اعتماد مبدأ توسيع المساحات العقارية وإقامة البنايات كمبدأ أساسي لإنشاء تركيبة مدمجة ومتجانسة. 12 فبراير سنة 2014 م يجب أن تكون البنايات ملتصقة فيما بينها بأكبر قدر ممكن ( مبدأ الجوار)، لا سيما في الجزء المركزي وذلك لتقليص المساحات المعرضة لأشعة الشمس.