مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثاني — اللجان الجهوية تل بحر
المادة 8
تنشأ ثلاث (3) لجان جهوية تل بحر تتوافق مع الواجهات البحرية الثلاث الوسطى والشرقية والغربية.
- الواجهة البحرية الغربية وتشمل ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومعسكر ومستغانم،
- الواجهة البحرية الوسطى وتشمل ولايات الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو،
- الواجهة البحرية الشرقية وتشمل ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.