الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الخامس — الأمانة الدائمة "تل بحر"
المادة 19
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة أمانة دائمة تل بحر تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر،
- نشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيم تل بحر على لجان تل بحر،
- التنسيق بين مختلف لجان تل بحر،
- وضع وتح يين الم واصف ات الن وعي ة وال كمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر بالتنسيق مع لجان تل بحر،
- إنشاء بنك معلومات يرتبط بمجال نشاطها،