مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الخامس — الأمانة الدائمة "تل بحر"
المادة 19
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة أمانة دائمة تل بحر تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر،
- نشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيم تل بحر على لجان تل بحر،
- التنسيق بين مختلف لجان تل بحر،
- وضع وتح يين الم واصف ات الن وعي ة وال كمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر بالتنسيق مع لجان تل بحر،
- إنشاء بنك معلومات يرتبط بمجال نشاطها،