الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثالث — اللجنة الوطنية تل بحر
المادة 12
يرأس اللجنة الوطنية تل بحر الوزير الم كلف بال بيئة أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن وزير المالية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.