المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الطب،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،
- معهد الترجمة".