المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة.