مرسوم تنفيذي رقم 14-260
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة 7
يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفات مرتبطة بالدخول والاطلاع والاستعمال غير القانوني وإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة في البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية طبقا لأحكام قانون العقوبات.