مرسوم تنفيذي رقم 14-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-254 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتم اد قدره ست ة ملايين دين ار 6.000.000( دج) مقيّ د ف ي ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة ( الفرع الثالث - المديرية العامة للحماية المدني ة) وفي الباب رقم 34-24 " الوح دة الوطنية - التكاليف الملحقة ."
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.