المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1435 الموافق 9 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت الاقتصادية الإدارية 73.600 73.600 المجموع 73.600 73.600