مرسوم تنفيذي رقم 14-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 7
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تكلف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية مع إعلام اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بذلك.