المادة 6
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، تحدد المواقع المخصصة لكل مترشح تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصصة لكل مترشح، داخل كل مكان من الأماكن، بناء على التوزيع المحدد من طرف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار المواقع المخصصة لكل مترشح.