مرسوم تنفيذي رقم 14-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 4
يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة
(7) صباحا حتى الساعة الثامنة (8) مساء وبمبادرة من المترشحين.