مرسوم تنفيذي رقم 14-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 3
تب دأ عملية التع ليق مع انطلاق الحملة الانتخابية، وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.