المادة 3
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القع دة عام 1424 الموافق 22 يناير سن ة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعين الوزير المكلف بالتضامن الوطني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة".