المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس" من :
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحدهما رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
- ممثل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة،
- ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، 22 ذو القعدة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية التي يماثل هدفها هدف الوكالة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".