مرسوم تنفيذي رقم 14-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بتسيير المصالح ونوعية خدمتها.