مرسوم تنفيذي رقم 14-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك، بطلب من الوزير، أن تتدخل في أي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص.