المادة 9
مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح استراتيجية التطوي ر المرتبطة باستعم ال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الأنشطة البدنية والرياضية،
- تشكيل بنك للمعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة والسهر على تحيينه وتطويره،
- تسيير العلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تصميم أعمال الاتصال المؤسساتي للوزارة وإنجازها مع السهر، خصوصا، على تعميم برامج تطوير القطاع وتجهيزه،
- تحديد الإحتياجات والقيام باقتناء الوثائق وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الذي يخص القطاع،
- السهر على عصرنة إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها،
- تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
- ضمان عصرنة وانسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وضمان المحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تقييس أنظمة الإعلام وتنظيم جمع المعطيات حول الرياضة،
- تشكيل بنك المعطيات المتعلقة بقطاع الرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وتنفيذها،
- تصميم البرمجيات وشبكات الإعلام والاتصال لفائدة قطاع الرياضة.
ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط اتصال الوزارة وتنفيذه،
- تطوير وسائط الإعلام في الوزارة وتسييرها،
- تنسيق استراتيجية اتصال الويب والإنترانت في الوزارة وتنفيذها،
- تنشيط الاتصال الداخلي في الوزارة وتنسيقه،
- ضمان العلاقات مع أجهزة الإعلام، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في مجال الاتصال وتقييمها المنتظم واقتراح كل تدبير لتحسينها في هذا ا لمجال،
- تسيير محتويات برامج التطوير والتجهيز الموجهة لوسائل الإعلام.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير أعمال التوثيق في القطاع،
- إعداد وتنفيذ إجراءات جمع الوثائق ومعالجتها وتوزيعها،
- تصميم منشورات القطاع وإنجازها،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدابير التحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الرياضة وتوزيعها.