المادة 6
مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- الدفع بنشاطات الدراسات والتخطيط والاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
- دراسة برامج تطوير المنشآت والتجهيزات وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- تقييس المنشآت والتجهيزات الرياضية والسهر على صيانتها،
- السهر على تثمين الممتلكات من المنشآت والمحافظة عليها وضمان متابعة مشتملاتها،
- اعتماد مقاربة مدمجة ومتعددة القطاعات بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية في ميدان برمجة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
- اقتراح كل عمل استشرافي أو القيام به،
- جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمار وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية،
- اقتراح وتنفيذ كل برنامج يهدف إلى تعزيز المنشآت،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت والتجهيزات الرياضية وتنسيقها وتقييمها،
- إعداد وتحليل حصائل برامج الاستثمار ومعاينة نقائصها واقتراح التصحيحات الضرورية،
- السهر على احترام الإجراءات المسيرة للدراسات والإنجاز ومتابعة العمليات.
ب - المديرية الفرعية للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييس منشآت القطاع،
- معالجة الدراسات المرتبطة بتصور المنشآت الخاصة بها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- إعداد دفاتر المواصفات الخاصة والتقنية المتعلقة بمشاريع التجهيزات، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد المعايير والأنظمة التقنية لإنجاز وصيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية،
- وضع كل نظام للخبرة والصيانة ومراقبة المنشآت والتجهيزات.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم ومتابعة المشتملات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتسوية الممتلكات التابعة لقطاع الرياضة من خلال انتمائها الهيكلي،
- دراسة الاقتراحات المتأتية من المصالح غير الممركزة قصد إدماج الهياكل الرياضية ضمن المشتملات المادية لدواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات،
- جمع واستغلال حالات متابعة استلام المنشآت الرياضية وإعداد جرد دوري للمنشآت الرياضية الملحقة،
- إعداد وتحيين البطاقية الخاصة بمشتملات المؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بتنفيذ أنماط جديدة في التنظيم والإدم اج الفضائي للمنش آت والتجهيزات الرياضية، بالتعاون والشراكة مع الهياكل والمؤسسات المعنية.
د - المديرية الفرعية للاستشراف والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل دراسة استشرافية أو القيام بها،
- تطوير استراتيجية تسمح بتوزيع جغرافي للمنشآت تتلاءم مع تثمين المؤهلات البشرية،
- تحديد الاختلالات في تخطيط برامج الاستثمار وتصحيحها،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية،
- إعداد برنامج قطاعي للإنتاج الإحصائي،
- جمع واستغلال المعطيات الإحصائية ومركزتها.