المادة 3
مديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداء الرياضي والرياضة الاحترافية،
- تنسيق كل الأعمال الرامية إلى المتابعة الطبية
- الرياضية للرياضيين وتأطيرهم وتقييمها ومراقبتها،
- ترقية مكافحة تعاطي المنشطات في الممارسات الرياضية وعلى كل مستويات المنافسات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- اقتراح تدابير تعزيز منظومات طب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- ترقية الرياضة الاحترافية وتطويرها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج تطوير طب الرياضة ومتابعتها وتقييمها،
- ضمان وضع جهاز المتابعة الطبية الرياضية للرياضيين،
- المشاركة في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المبادرة بالأنظمة والأعمال الرامية إلى دعم مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراح كل تدبير في هذا المجال،
- السهر على تطبيق تدابير مكافحة تعاطي المنشطات.
ب - المديرية الفرعية لأنظمة المنافسات والتظاهرات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال الهادفة إلى التمكين من تطوير أنظمة المنافسات والتظاهرات الرياضية، بالاتصال مع الاتحاديات والرابطات الرياضية،
- السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للمنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
- ضمان متابعة الأنظمة الوطنية للمنافسة والتظاهرات الرياضية الدولية،
- دراسة المعايير التقنية وتصنيف المنشآت والتجهيزات الرياضية المتخصصة واقتراحها والسهر على تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لترقية الرياضة الاحترافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية في التخصصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
- تكييف الجهاز المطبق على الأندية الرياضية المحترفة مع خصوصيات كل تخصص رياضي، والسهر على تنفيذه،
- المساهمة في متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية في كل أشكاله، وكذا مراقبة استعمال الوسائل العمومية المخصصة له،
- المساهم ةفي دع م الأندي ة الرياضي ة المحترفة وضمان تنفيذ تدابير المرافق ة لفائدتها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها.