المادة 2
مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد وتنفيذ مخططات التحضير ومنافسات المنتخبات الوطنية ومتابعتها،بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتحضير المنتخبات الوطنية وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية المنتخبات الوطنية ومؤطريها وتقويمها ومراقبتها،
- تحديد الأهداف والمخططات وبرامج تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- اقتراح التدابير الملائمة للمشارك ة الفعالة للمنتخب ات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي في المنافسات الكبرى المرجعية والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدم اج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- ترقية أنشطة هياكل رياضة النخبة والمستوى العالي وتنسيقها وضمان متابعتها،
- وضع نظام وطني لكشف رياضيي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- العم ل على إنج از البرنامج الوطني لتطوي ر م دارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ومتابعة تنفيذه بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- السهر على حسن سير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وإنجاز أهداف القطاع في هذا ا لمجال،
- تحديد الاحتياجات والوسائل الضرورية لتطوير مدارس الرياضة ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- وضع الوسائل والوسائط التعليمية والتقنية لدعم تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- العمل على التأطير البيداغوجي والتقني الضروري لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والنوادي التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة،
- القيام بالتقييم المنتظم لسير مدارس الرياضة ومراكز التكوين والهياكل التي تضمن تكوين المواهب الرياضية الشابة ونشاطاتها،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمواهب الرياضية الشابة.
ب - المديرية الفرعية للمنتخبات الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة تحضير المنتخبات الوطنية ومشاركتها في المنافسات ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين.
- ضمان التقييم والمتابعة المنهجية لمخططات التدريب للمنتخبات الوطنية،
- دراسة برامج وعقود أهداف المنتخبات الوطنية وتحليلها وتقييمها،
- ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية للخارج ومتابعتها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني للمنتخبات الوطنية،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
ج - المديرية الفرعية لرياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المعايير والآليات العملية لبرمجة التحضير والمشاركة في منافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي ومتابعتها وتقييمها وتحليلها، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- ضمان المتابعة المنهجية لمخططات تدريب رياضيي النخبة والمستوى العالي وضمان تقييمها،
- تصميم ووضع نظام موحد لتصنيف رياضيي النخب ة والمس ت وى العالي وكذا المساعدة الاجتماع ية المهن ية والسهر على تنفيذ ذلك، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى التأطير التقني لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- دراسة برامج وعقود أهداف رياضيي النخبة والمستوى العالي وتحليلها وتقييمها،
- ضمان معالجة ملفات تنقلات رياضيي النخبة والمستوى العالي في الخارج ومتابعتها،
- المشاركة في ضب ط ومراقبة المقاييس التقن ي ة لإح داث المن ش آت الرياضي ة والتجهيزات والعتاد الرياضي الخاص بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي واستغلالها واستعمالها،
- إعداد بنك للمعطيات الخاصة برياضيي النخبة والمستوى العالي.