المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد، * رئيس الديوان ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة مع الرياضيين ومؤطريهم وكذا مع الحركة الجمعوية الرياضية،
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها ومتابعة تنفيذ قراراته وكذا العلاقات الخارجية،
- متابعة النشاط المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجالات الوساطة والعلاقات العمومية،
- تحليل ومتابعة الحصائل وتقارير تقييم نشاطات القطاع ومراقبتها،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وكذا النشاطات الرياضية وتقييمها،
- متابعة المشاريع الكبرى للبنى التحتية للقطاع وتقييم حالة تقدمها. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي،
- مديرية المنافسات وترقية الأداء الرياضي،
- مديرية المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة،
- مديرية ترقية الممارسات الرياضية،
- مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي،
- مديرية التنظيم والتعاون،
- مديرية الإعلام والاتصال والتوثيق،
- مديرية المالية والوسائل ومراقبة التسيير.