مرسوم تنفيذي رقم 14-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-244 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
المادة 11
تمارس هياكل وزارة الرياضة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات ومؤسسات القطاع الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة إليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.