مرسوم تنفيذي رقم 14-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 7
يقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى أو التظاهرات الرياضية.