المادة 6
يكلف وزيرالرياضة في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
- المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الدولية للرياضة و تنفيذ كل تدبير يهدف إلى إعلاء التمثيل الوطني بالخارج 14 سبتمبر سنة 2014 م وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- تدعيم هيئات الرياضة الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني.