مرسوم تنفيذي رقم 14-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة 3
يكلف وزير الرياضة في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :
- العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية وضمان متابعته ومراقبته،
- تثمين المؤطرين من خلال التكوين المستمر وتجديد المعلومات وتحسين المستوى.