المادة 2
يمارس وزير الرياضة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، صلاحياته في مجال الرياضة.
وبهذه الصفة، يكلف وزير الرياضة بما يأتي :
- ترقية وتعميم الأنشط ة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعني ة، لا سيما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية،
- تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذ ذلك،
- تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
- ترقية الرياضة الاحترافية،
- ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين،
- تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،
- توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،
- تحديد التدابير الهادفة لتطوير الأخلاق والروح الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة واقتراح ذلك.