مرسوم تنفيذي رقم 14-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-243 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة الأولى
يقترح وزير الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للرياضة ويتولى تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.