المادة 8
المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام، وتكل ف على الخص وص، بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة استشرافية مرتبطة بأنشطة الفروع المتعلقة بالقطاع،
- ضمان متابعة تطور اتجاهات الأسواق الصناعية المتعلقة بمختلف نشاطات القطاع على المستويات الوطنية والجهوية والدولية،
- السهر على تكوين بنك معطيات حول تطور القطاع، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- متابعة تطور أنشطة القطاع،
- التأكد من وضع كل ترتيب لليقظة الاستراتيجية في ميدان نشاطات القطاع،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها.
ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان اليقظة الاستراتيجية وترقيتها في القطاع الصناعي والمنجمي،
- تكوين بنك معطيات خاص بالمعلومة المتعلقة بالميادين الاقتصادية والصناعية والمنجمية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبكة تبادل للمعلومات مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالمعلومة الاقتصادية والصناعية والمنجمية،
- تحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا التي لها أثر في الصناعة والمناجم والاستثمار وضمان حمايتها ونشرها،
- حث المؤسسات على تطوير قدرات في مجال الذكاء الاقتصادي وذلك بتسهيل حصولها على الوسائل التي تسمح لها بالقيام، على الدوام، بتشخيص مواطن ضعفها وتثمين نقاط قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية، في تصميم ووضع جهاز للذكاء الاقتصادي يسمح بالتأثير في محيط المؤسسة،
- إنشاء بنك للمعطيات خاص بالقطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- جمع ونشر المعطيات الإحصائية الخاصة بإنتاج وتسويق المنتوجات الصناعية والمنجمية وكذا تلك الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إعداد مذكرات إحصائية ظرفية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام للقطاع وتطويرها،
- وضع و تطوير نظم وشبكات الإعلام والمراسلات الإلكترونية و أدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية وذكاء اقتصادي في ميدان النشاطات الصناعية والمنجمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين،
- المبادرة بإقامة جهاز يقظة استراتيجية في ميدان الأسواق الداخلية والدولية،
- السهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من طرف هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
- إنشاء شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي وتطويرها، بالاتصال مع الهيئات والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين،
- السهر على جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وتحليلها وطبعها ونشرها،
- إنجاز و تحيين خارطة لمواقع أنشطة المؤسسات ذات الطابع الصناعي والمنجمي،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول وضعية القطاع وتطوره،
- تحديد ووضع و متابعة برامج عصرنة المصالح،
- تطوير أنظمة الإعلام بالوزارة وتسييرها،
- تطوير التطبيقات القطاعية الخصوصية،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية وحمايتها،
- تطوير و نشر الخدمات على الإنترنت لفائدة المؤسسات و المستثمرين و المواطنين،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الاقتصادية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بكل دراسة حول الأسواق الداخلية والدولية ذات الصلة بتطوير نشاطات القطاع،
- المبادرة بكل دراسة خاصة بالقطاع،
- إنجاز دراسات دورية تتعلق بالقطاع وآفاقه،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الفروع المختلفة وفروع النشاطات الصناعية والمنجمية،
- إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي ينفذها القطاع.
- إعداد وضعيات دورية وظرفية حول القطاع،
- إنجاز تحقيقات دورية حول القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة، عند الاقتضاء، مع الهيئات المعنية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- السهر على ترقية ونشر المعلومة ذات الطابع الصناعي والمنجمي والاقتصادي والمهني والتكنولوجي المتعلقة بالقطاع الصناعي،
- متابعة تدفقات الاستثمارات وتطور القطاع الصناعي والمنجمي على المستويين الجهوي والدولي،
- تحليل واستغلال كل التقارير والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
- إحصاء الدراسات المرتبطة بمجالات نشاطات القطاع واستغلالها وتحيينها ونشرها،
- القيام بأشغال ودراسات للتعرف على التحويلات الكبيرة الق ادرة على التأثير في القطاع الصناعي والمنجمي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر والخارج،
- إعداد دراسات استشرافية على المديين المتوسط والبعيد حول تطور القط اع، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المعنية،
- القيام بدراسة الأسواق الوطنية وتشخيص التوجهات الكبرى لتطورها واقتراح كل تدبير يمكّن من تكيف أفضل للقطاع،
- ضمان التنسيق والمتابعة في تنفيذ مخططات التنمية للقطاع، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، 14 سبتمبر سنة 2014 م
- إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد ومتابعة التنفيذ و إعداد حواصل التنفيذ المرتبطة بها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنسيق عمليات إنجاز التحقيقات لدى مؤسسات القطاع مع الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير تقييم برامج التطور الصناعي والمنجمي وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة والهيئات تحت الوصاية والهيئات الوطنية المعنية،
- تنظيم ومعالجة ملفات إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية أو تطهيرها، وتنسيقها والمشاركة فيها عند الحاجة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.