المادة 7
المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تشجيع بروز محيط يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروريين لترقيتها وتطويرها،
- إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان تنفيذه،
- السهر على التخصيص الحسن لصناديق الدعم والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
- السهر على وضع منظومة إعلامية اقتصادية ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع مجال نشاطها،
- وضع إطار تشاور مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ ذلك،
- المشاركة في إعداد برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسهر على تنفيذه.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديرين للدراسات يكلفون بما يأتي :
- توفير شروط تهدف إلى ترقية مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة،
- المشاركة في أشغال وأعمال الترقية الصادرة عن هيئات التشاور والتنسيق مع الجماعات المحلية والحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ضمان متابعة تطبيق وتقييم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. 14 سبتمبر سنة 2014 م
2 - قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل ترقية المنتوج الوطني وجعله مطابقا للمقاييس الدولية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل الحصول على الصفقات العمومية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السهر على وضع نظام إعلامي اقتصادي يلائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراس ات يكلفون بما يأتي :
- ترقية وتحسين وتطوير تنافسية منتوجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة تخصيص صناديق الدعم والضمان الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- توفير الشروط الضرورية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصفقات العمومية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسيير والتكوين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.