المادة 6
المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار والسهر على تنفيذها،
- القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على انسجام التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- المبادرة بكل تدبير من شأنه تحسين مناخ الاستثمار،
- ضمان متابعة السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار،
- إعداد استراتيجيات وسياسات تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية.
ويديرها مدير عام وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام:
1 - قسم جاذبية الاستثمار، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان انسجام التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار واقتراح كل تدبير للتصحيح أو التحسين، 19 ذو القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2014 م
- تنظيم وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الجزائريين والأجانب من أجل جذب الاستثمار وتطويرالنشاطات الصناعية،
- اقتراح كل تدبير يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية للحكومة،
- التقييم الدوري لحجم وبنية الاستثمار الوطني والأجنبي.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقس م ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ومتابعة تطبيقها وتحسين جاذبية الاستثمار وتقييم حجمه وبنيته،
- ضمان ترقية الاستثمار الموجه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي مشاريع وطنيين و دوليين.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم المشاريع الكبرى والاستثمارات المباشرة الأجنبية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي:
- القيام بكل مسعى يهدف إلى حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو الموجهة للتصدير،
- السهر على تكفل القطاعات أو الهيئات المعنية بأصحاب المشاريع،
- مرافقة الاستثمارات المباشرة الأجنبية،
- الإشراف على المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- ت نظيم م تابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للمستثمرين،
- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها وتوزيعها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
3 - قسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي،
- السهر على إنشاء وحسن سير ومتابعة هيئات الوساطة وضبط سوق العقار الاقتصادي،
- تنفي ذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وضمان تحسين ومتابعة تسيير وظروف عمل هذه المناطق،
- تشجيع إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق نشاط مرتبطة بالتنمية الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح وضم ان تنفي ذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتنمي ة البنى التحتي ة الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح برامج تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- اقتراح الأنشطة التي من شأنها تطوير وتثمين البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان، كل في الجانب الذي يخصه، بالمهام الآتية :
- تسهيل الحصول على العقار لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الظروف المتعلقة به،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط و كذا شروط تطهيرها و إعادة تأهيلها،
- ضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وبرامج تنمية البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- إعداد مذكرة ظرفية حول البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.