مرسوم تنفيذي رقم 14-242 · ج.ر عدد 52 لسنة 2014 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-242 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة و المناجم

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.