المادة 5
المديرية العامة للمناجم، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها،
- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها،
- تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المن شآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي، ويديرها مدير عام وتشتمل على قسمين (2) :
1 - قسم الجيولوجيا و الموارد المعدنية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة تطوير الموارد المعدنية وتثمينها والمحافظة عليها والسهر على تنفيذها،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بإعداد النصوص القانونية والمساهمة فيها و السهر على تطبيقها،
- إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع.
ويدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- صياغة سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها و الحرص على تطبيقها،
- المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
- متابعة تطور وآفاق أسواق المواد الأولية والمعدنية،
- المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
- ضمان متابعة إنجاز برامج البنى التحتية الجيولوجية،
- تنسيق نشاطات التكوين لنشاطات الفرع،
2 - قسم المناجم والمحاجر، ويكل ف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد سياسة تطوير المناجم والمحاجر والصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها،
- اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- ضمان مهام اليقظة ومتابعة النشاطات المنجمية والشبه المنجمية،
- إعداد التلاخيص حول نشاطات الفرع.
ويدير القسم رئيس قسم. 14 سبتمبر سنة 2014 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- متابعة النشاطات المنجمية والمساهمة في تطويرها،
- المشاركة في صياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي والسهر على تطبيقها،
- إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي للفرع ومتابعتها،
- الحرص على المحافظة على الأملاك المنجمية والاستغلال العقلاني للمواقع والمكامن المنجمية وأخذ مبادئ التنمية المستدامة بعين الاعتبار،
- معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة واستيرادها،
- متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطات والسهر على احترامها.